كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



قَوْلَهُ وَلَوْ قَالَتْ زَوِّجْنِي مِنْهُ بِرَهْنٍ أَوْ بِضَمَانِ فُلَانٍ صَحَّ التَّوْكِيلُ وَالتَّزْوِيجُ بِلَا ضَمَانٍ وَلَا رَهْنٍ لِتَعَذُّرِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ فَأُلْغِيَا وَفِي مِثْلِهِ فِي الْبَيْعِ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ وَلَا خِيَارَ هُنَا. اهـ. وَقَدْ عَلِمْت رَدَّهُ مِمَّا تَقَرَّرَ وَأَنَّهُ لَا تَعَذُّرَ لِإِمْكَانِ شَرْطِهِمَا فِي الْعَقْدِ قَالَ الْبَغَوِيّ: وَلَوْ وَكَّلَ فِي تَزْوِيجِهَا بِنَحْوِ خَمْرٍ فَزَوَّجَ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ أَيْ وَلَا نَظَرَ لِلْمُخَالَفَةِ هُنَا لِأَنَّ حَقِيقَتَهَا لَمْ تُوجَدْ إذْ تَسْمِيَةُ الْخَمْرِ مُوجِبَةٌ لِمَهْرٍ فَأَتَى بِمِثْلِهَا لَا بِمَا يُخَالِفُهَا وَيُقَاسُ بِذَلِكَ مَا فِي مَعْنَاهُ كَأَنْ يُزَوِّجَهَا فِي صُورَةِ اشْتِرَاطِ الْعِوَضِ الْفَاسِدِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ قَالَ وَلَوْ وَكَّلَ فِي تَزْوِيجِهَا بِشَرْطِ أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ بِطَلَاقِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ صَحَّ التَّوْكِيلُ وَالتَّزْوِيجُ بِخِلَافِ لَا تُزَوِّجْهَا إذَا لَمْ يَحْلِفْ لَا يَصِحُّ التَّزْوِيجُ أَيْ إذَا لَمْ يَحْلِفْ. اهـ. وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ لَمْ يَشْرُطْ عَلَيْهِ شَيْئًا فِي الْعَقْدِ وَلَا قَبْلَهُ بَلْ بَعْدَهُ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ فَلَمْ يَجِبْ امْتِثَالُهُ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنْ وُجُودِهِ وَلَوْ فَاسِدًا بِأَنْ لَا يُزَوِّجَهُ الْأَبْعَدُ وَلَا يُزَوِّجَ أَيْضًا (غَيْرَ كُفْءٍ) بَلْ لَوْ خَطَبَهَا أَكْفَاءٌ مُتَفَاوِتُونَ لَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهَا وَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ الْأَكْفَاءِ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالْمَصْلَحَةِ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ الْأَكْفَاءُ لِأَنَّ نَظَرَهُ أَوْسَعُ مِنْ نَظَرِ الْوَكِيلِ فَفَوَّضَ الْأَمْرَ إلَى مَا يَرَاهُ أَصْلَحَ وَلَوْ اسْتَوَيَا كَفَاءَةً وَأَحَدُهُمَا مُتَوَسِّطٌ وَالْآخَرُ مُوسِرٌ تَعَيَّنَ الثَّانِي كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَمَحَلُّهُ إنْ سَلِمَ مَا لَمْ يَكُنْ الْأَوَّلُ أَصْلَحَ لِحُمْقِ الثَّانِي أَوْ شِدَّةِ بُخْلِهِ مَثَلًا وَلَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا: زَوِّجْنِي مَنْ شِئْت جَازَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ كَمَا لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ زَوِّجْهَا مَنْ شَاءَتْ فَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَا تُزَوِّجْهَا حَتَّى يَضْمَنَ فُلَانٌ) هَذَا شَبِيهٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي آنِفًا وَكَذَا فِي لَا تُزَوِّجْهُ حَتَّى تُحَلِّفَهُ بِالطَّلَاقِ مِنْهَا أَنَّهُ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَسَيَأْتِي فِيهِ أَنَّهُ يَكْفِي وُجُودُ الشَّرْطِ وَلَوْ فَاسِدًا بِأَنْ يُحَلِّفَهُ قَبْلَ الْعَقْدِ بِالطَّلَاقِ مِنْهَا فَهَلْ نَقُولُ هُنَا كَذَلِكَ إذَا ضَمِنَ فُلَانٌ الْمَهْرَ قَبْلَ الْعَقْدِ بِالطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الضَّمَانُ فَاسِدًا يَصِحُّ التَّزْوِيجُ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى يَضْمَنَ فُلَانٌ) أَيْ فَإِذَا لَمْ يَضْمَنْ فُلَانٌ لَا يَصِحَّ التَّزْوِيجُ لِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ تَقْتَضِي اشْتِرَاطَ تَقَدُّمِ الضَّمَانِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فَاسِدًا) أَيْ بِأَنْ يُحَلِّفَهُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ فَلَا يَصِحُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ ذَكَرَ مَا ذَكَرَ عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيقِ بِهِ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ فَيُسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا تَعَذُّرَ إلَخْ) مِنْ أَيْنَ عُلِمَ هَذَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ حَقِيقَتَهَا لَمْ تُوجَدُ إذْ تَسْمِيَةُ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ جَزْمِ الْبَعْضِ السَّابِقَةِ لَوْ زَوَّجَ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ.
(قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ التَّزْوِيجُ) أَيْ إذَا لَمْ يَحْلِفْ مَفْهُومُهُ الصِّحَّةُ إذَا حَلَفَ أَيْ قَبْلَ التَّزْوِيجِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الصِّيغَةِ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحَلِفُ فَهَذَا نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا فِي لَا تُزَوِّجْهُ حَتَّى تُحَلِّفَهُ إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ فِيهِ فَاشْتُرِطَ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ وُجُودُهُ وَلَوْ فَاسِدًا فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْمُجْبِرِ.
(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الثَّانِي) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْإِذْنَ.
(قَوْلُهُ: وَثَمَّ مَنْ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ: يُحَرَّمُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَيُحَرَّمُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ صَحَّ الْعَقْدُ إلَخْ) إنْ كَانَ مَنْقُولًا فَلَا مَحِيدَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مُشْكِلًا وَإِلَّا فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ قَوْلِهِمْ فَلَا يُزَوِّجُ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَلِمَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ كُفْءٍ وَثَمَّ أَكْفَأُ مِنْهُ خَاطِبٌ لَهَا. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الضَّرَرَ فِيمَا سَيَأْتِي بِفَوَاتِ الْأَكْفَأِ أَشَدُّ مِنْ فَوَاتِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَهْرِ لِدَوَامِ النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ صَحَّ إلَخْ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ الَّذِي زَوَّجَ بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَتَأَثَّرُ بِفَسَادِ الْمُسَمَّى إلَخْ) أَيْ فَأَثَّرَتْ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ النِّكَاحُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمُسَمَّى يُفْسِدُ هُنَا مَعَ صِحَّةِ النِّكَاحِ بَلْ الْوَاجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مَا سَمَّاهُ فَقَطْ حَيْثُ كَانَ مَهْرَ الْمِثْلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ صِحَّةَ الْعَقْدِ فِيمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: فِي زَوِّجْهَا إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِ الْوَلِيِّ لِلْوَكِيلِ زَوِّجْهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ يَضْمَنَ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ زَوِّجْهَا بِكَذَا وَخُذْ بِهِ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا فَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَمْتَثِلْ فَإِنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَضْمَنَ فُلَانٌ) أَيْ الْمَهْرَ.
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يَشْرُطْ) أَيْ الْوَكِيلُ ذَلِكَ أَيْ الضَّمَانَ أَوْ الرَّهْنَ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ التَّزْوِيجِ بِمَهْرِ مِثْلٍ وَثَمَّ مَنْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُ ذَلِكَ) أَيْ زَوِّجْهَا بِشَرْطِ إلَخْ عَلَى الْأَوْجَهِ زَوِّجْهَا وَلَا تُزَوِّجْهَا حَتَّى يَضْمَنَ إلَخْ أَيْ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ إلَّا إذَا ضَمِنَ فُلَانٌ الْمَهْرَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الضَّمَانُ فَاسِدًا نَظِيرَ مَا يَأْتِي آنِفًا فِي قَوْلِهِ وَكَذَا فِي لَا تُزَوِّجْهُ حَتَّى تُحَلِّفَهُ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ فُلَانٌ.
(قَوْلُهُ: كَلَامَهُ) أَيْ الْوَلِيِّ زَوِّجْهَا وَلَا تُزَوِّجْهَا حَتَّى إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي لَا تُزَوِّجْهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ إلَّا إذَا وُجِدَ التَّحْلِيفُ قَبْلَ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ: هَذَا الشَّرْطِ) أَيْ صِحَّتِهِ.
(قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ) تَعْلِيلٌ لِنَفْيِ النَّظَرِ وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ بِالتَّحْلِيفِ.
(قَوْلُهُ: وُجُودُهُ) أَيْ الشَّرْطِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فَاسِدًا) أَيْ بِأَنْ يُحَلِّفَهُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ الشَّرْطُ فَاسِدًا وَلَمْ يَكُنْ الْمُسَمَّى فَاسِدًا فَمَا وَجْهُ الْعُدُولِ لِمَهْرِ الْمِثْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ كَشَرْطِ الضَّمَانِ كَالْجُزْءِ مِنْ الْمُسَمَّى فَاقْتَضَى فَسَادَهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ فَلَا يَصِحُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ ذَكَرَ مَا ذُكِرَ عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيقِ بِهِ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ فَيُسْتَثْنَى ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي آنِفًا وَيُقَاسُ بِذَلِكَ إلَخْ مَعَ تَخْصِيصِهِ بِالْعِوَضِ الْفَاسِدِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ عَنْهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَقَوْلُ الْقَاضِي بِخِلَافِهِ.
(قَوْلُهُ: قَوْلَهُ: وَلَوْ إلَخْ) مَفْعُولُ بَنَى.
(قَوْلُهُ: مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ رَدِّ الْبَغَوِيّ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا تَعَذُّرَ إلَخْ) مِنْ أَيْنَ عَلِمَ هَذَا. اهـ. سم أَقُولُ مِنْ قَوْلِهِ فَاشْتُرِطَ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ وُجُودُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ حَقِيقَتَهَا) أَيْ الْمُخَالَفَةَ.
(قَوْلُهُ: إذْ تَسْمِيَةُ الْخَمْرِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ جَزْمِ الْبَعْضِ السَّابِقَةِ لَوْ زَوَّجَ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ سم وَقَوْلُهُ: قَضِيَّةُ إلَخْ أَقُولُ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي آنِفًا وَيُقَاسُ بِذَلِكَ إلَخْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ: قَالَ أَيْ الْبَغَوِيّ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْعَقْدِ) مُتَعَلِّقٌ بِ يَحْلِفُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ إذْ لَمْ يَحْلِفْ) مَفْهُومُهُ الصِّحَّةُ إذَا حَلَفَ أَيْ قَبْلَ التَّزْوِيجِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الصِّيغَةِ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحَلِفُ نَظِيرَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا فِي لَا تُزَوِّجْهُ حَتَّى تُحَلِّفَهُ مِنْ قَوْلِهِ فَاشْتُرِطَ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ وُجُودُهُ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ إلَخْ) يُفِيدُ الصِّحَّةَ مَعَ عَدَمِ امْتِثَالِ الْوَكِيلِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُزَوِّجُ أَيْضًا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يُزَوِّجُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ خَطَبَهَا) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ وَكَّلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمَحَلُّهُ إلَى وَلَوْ قَالَتْ.
(قَوْلُهُ: تَزْوِيجُهَا) كَانَ الْأَوْلَى لِيُوَافِقَ مُخْتَارَ الْبَصْرِيِّينَ تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَصِحَّ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ الْأَكْفَاءِ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ الْأَكْفَاءِ أَصْلَحَ مِنْ حَيْثُ الْيَسَارُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَنَحْوُهُمَا وَلَوْ قِيلَ بِالصِّحَّةِ حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا. اهـ. ع ش وَهُوَ وَجِيهٌ إنْ لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إلَخْ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْمُجْبِرِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الثَّانِي) أَيْ فَإِنْ زَوَّجَ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ وَقَدْ يُشْكِلُ هَذَا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَثَمَّ مَنْ يَبْذُلُ أَكْثَرَ مِنْهُ صَحَّ مَعَ الْحُرْمَةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الضَّرَرَ هُنَا بِفَوَاتِ الْأَيْسَرِ أَشَدُّ مِنْ فَوَاتِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَهْرِ لِدَوَامِ النِّكَاحِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الثَّانِي) أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَتْ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: زَوَّجَهَا مَنْ شَاءَتْ) كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَفِي النِّهَايَةِ وَعَلَيْهَا لَا يُحْتَاجُ إلَى قَوْلِهِ الْآتِي بِرِضًا وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ مَنْ شِئْت وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ الْمَذْكُورُ لَابُدَّ مِنْهُ.
(وَغَيْرُ الْمُجْبِرِ) كَالْأَبِ فِي الثَّيِّبِ (إنْ قَالَتْ لَهُ وَكِّلْ وَكَّلَ) وَلَهُ التَّزْوِيجُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ قَالَتْ لَهُ وَكِّلْ وَلَا تُزَوِّجْ فَسَدَ الْإِذْنُ لِأَنَّهُ صَارَ لِلْأَجْنَبِيِّ ابْتِدَاءً نَعَمْ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا قَصَدَتْ إجْلَالَهُ صَحَّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ (وَإِنْ نَهَتْهُ) عَنْ التَّوْكِيلِ (فَلَا) يُوَكِّلُ عَمَلًا بِإِذْنِهَا كَمَا يُرَاعَى إذْنُهَا فِي أَصْلِ التَّزْوِيجِ (وَإِنْ قَالَتْ) لَهُ (زَوِّجْنِي) وَأَطْلَقَتْ فَلَمْ تَأْمُرْهُ بِتَوْكِيلٍ وَلَا نَهَتْهُ عَنْهُ (فَلَهُ التَّوْكِيلُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ بِالْإِذْنِ صَارَ وَلِيًّا شَرْعًا أَيْ مُتَصَرِّفًا بِالْوِلَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَمَلَكَ التَّوْكِيلَ عَنْهُ وَبِهِ فَارَقَ كَوْنَ الْوَكِيلِ لَا يُوَكِّلُ إلَّا لِحَاجَةٍ وَيَلْزَمُ الْوَكِيلَ الِاحْتِيَاطُ هُنَا نَظِيرَ مَا مَرَّ وَلَوْ عَيَّنَتْ لِلْوَلِيِّ زَوْجًا ذَكَرَهُ لِلْوَكِيلِ فَإِنْ أَطْلَقَ فَمُزَوِّجٌ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ الْمُطْلَقَ مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مُعَيَّنٌ فَاسِدٌ وَفَارَقَ التَّقْيِيدَ بِالْكُفْءِ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ بِأَنَّهُ سَاعَدَهُ اطِّرَادُ الْعُرْفِ الْعَامِّ بِهِ وَهُوَ مَعْمُولٌ بِهِ فِي الْعُقُودِ بِخِلَافِ التَّقْيِيدِ بِالْمُعَيَّنِ فَإِنَّهُ يَقْرُبُ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْعُرْفِ الْخَاصِّ وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ كَبَيْعِ حِصْرِمٍ بِلَا شَرْطِ قَطْعٍ فِي بَلَدٍ عَادَتُهُمْ قَطْعُهُ حِصْرِمًا وَبِقَوْلِهِمْ مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مُعَيَّنٌ مَعَ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ اعْتِرَاضًا عَلَيْهِمْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَعَدَمُ تَعْيِينِهِ الزَّوْجَ لَهُ لَا يُفْسِدُ إذْنَهُ إذْ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالنِّكَاحِ الْمُمْتَنِعِ بَلْ إطْلَاقٌ فَكَمَا يَجُوزُ وَيَتَقَيَّدُ بِالْكُفْءِ فَكَذَلِكَ يَجُوزُ هُنَا وَيَتَقَيَّدُ بِالْمُعَيَّنِ وَإِنَّمَا بَطَلَ تَوْكِيلُ وَلِيِّ الطِّفْلِ فِي بَيْعِ مَا لَهُ بِمَا عَزَّ وَهَانَ لِأَنَّهُ إذْنٌ صَرِيحٌ فِي الْبَيْعِ الْمُمْتَنِعِ شَرْعًا إذْ أَهْلُ الْعُرْفِ إنَّمَا يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي الْإِذْنِ فِي الْغَبْنِ فَلَيْسَ هَذَا نَظِيرَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَإِنَّمَا نَظِيرُهُ أَنْ يُطْلِقَ التَّوْكِيلَ فِي بَيْعِ مَالِ مُوَلِّيهِ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَتَقَيَّدُ بِالْمُسَوِّغِ الشَّرْعِيِّ. اهـ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَتْ لَهُ) أَيْ لِغَيْرِ الْمُجْبِرِ زَوِّجْنِي إلَى قَوْلِهِ فَلَهُ التَّوْكِيلُ فِي الْأَصَحِّ يَدْخُلُ فِي غَيْرِ الْمُجْبِرِ الْقَاضِي فَلَهُ التَّوْكِيلُ وَبِهِ يَتَّضِحُ مَا أَجَبْت بِهِ فِي حَادِثَةٍ بِزَبِيدَ وَهِيَ أَنَّ قَاضِيَ بَلْدَةٍ صَغِيرَةٍ عَارِفًا بِلُغَةِ الْعَرَبِ وَبِالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَّاهُ مَنْ لَهُ ذَلِكَ شَرْعًا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ وَجَاءَهُ امْرَأَةٌ وَرَجُلٌ غَرِيبَانِ وَأَذِنَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِهَذَا الرَّجُلِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ فِي الْبَلْدَةِ وَلَا فِي أَعْمَالِهَا فَهَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يُفَوِّضَ أَمْرَ الْعَقْدِ إلَى غَيْرِهِ أَمْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِذَا قُلْتُمْ بِأَنَّهُ يُفَوِّضُ هَلْ يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِخْلَافِ وَإِذَا قُلْتُمْ: لَا فَهَلْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّوْكِيلِ فَأَجَبْت بِأَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ التَّوْكِيلِ أَخْذًا مِنْ هَذَا الْكَلَامِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلِغَيْرِ الْمُجْبِرِ التَّوْكِيلُ بَعْدَ الْإِذْنِ لَهُ فِي النِّكَاحِ انْتَهَى.